الأركان المتعلقة بموضوع المبيع في القانون الكويتي

يشترط أن يتوافر في المبيع شروط المحل في القواعد العامة وهي الوجود والتعيين والمشروعية، وسوف نقوم بتوضيح كل شرط منفصلاً علي حدة كما قدمها المحامي حسين شريف الشرهان.

ان كنت بحاجة الى استشارة قانونية فيمكنك الدخول الى موقع الأستاذ والاتصال به.

أولاً: وجود المبيع

يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع موجوداً وقت البيع أو قابلاً للوجود في المستقبل، فإذا بيع منزل على أنه موجود ولم يكن قد وجد أصلاً فان البيع يقع باطلاً، وإذا بيع منزل على أنه موجود، وكان هذا المنزل قد ثم نهدم قبل البيع فان العقد يقع باطلاً كذلك أما إذا بيع منزل على أنه موحود وكان كدلك فعلاً، ولكنه تهدم بعد البيع وقبل التسليم، فإن العقد ينعقد صحيحاً ولكنه يفسخ بعد ذلك.

وإذا لم يشترط المتعاقدان أن يكون الشيء موجوداً فيكفى أن يكون قابلاً للوجود في المستقبل وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تُجيز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلاً، والواقع أن الكثير من عقود البيع يكون محلها شيء مستقبل غير موجود وقت العقد ولكنه قابل للوجود هذا القبيل بيع المحصول قبل نضجه، وبيع نتاج الماشية  وبیع سلعة معينة قبل انتاجها، وبيع المؤلف لمؤلفه قبل أن المنزل قبل بنائه، وبيع الثوب قبل حياكته، وغير ذلك من أمثلة كثيرة لا حصر لها، فإن معاملات الناس ترد على الأشياء المستقبلة بقدر ورودها على الأشياء الحاضرة، ويلاحظ أنه من الناحية الفنية تجب التفرقة بين الأشياء المثلية والأشياء المعينة بالذات فإذا كان الشيء محل البيع معيناً بالذات فهو يجوز أن يكون حاضراً أو مستقبلاً بحسب ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين.

فإذا ما اتجهت الإرادة إلى أن الشيء موجود وقت العقد فإن العقد يقع باطلاً إذا لم يكن هذا الشيء موجوداً وقت العقد ولو كان ممكن الوجود مستقبلاً، أما إذا لم تشترط الإرادة وجود الشيء وقت العقد فان العقد ينعقد صحيحاً إذا كان من الممكن وجود الشيء مستقبلاً أما الأشياء المثلية وهي التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء فإنها لا تدخل في نطاق قاعدة اشتراط وجود الشيء المبيع لأن المثليات موجودة دائماً، فالمثليات لا تهلك كما يقال وهي أيضا لا توجد بل هي موجودة دائما في الأسواق، وبناء علي ذلك فإن شرط وجود المبيع أو قابليته للوجود هو شرط خاص بالأشياء المعينة بالذات دون غيرها.

ثانياً: تعيين المبيع أو قابليته للتعيين

يشترط لانعقاد البيع أن يكون المبيع معيناً أو قابلا للتعيين، ويختلف تطبيق هذا الشرط بحسب ما إذا كان المبيع معينا بالذات أو معينا بالنوع. فإذا كان الشيء معينا بالذات فان طريقة تعيينه تختلف باختلاف ماهيته. فإذا كان المبيع حقا شخصيا كما في حوالة الحق، فان تعيينه يكون بتعيين صاحب الحق والمدين به ومحله ومصدره. وإذا كان المبيع حقا من الحقوق الذهنية فان تعيينه يكون بتعيين شخص المؤلف واسم العمل الذهني ونوعه سواء كان قد تحقق من قبل أو كان سيتم انجازه مستقبلاً.

وإذا كان المبيع من الحقوق العينية وهو الغالب في البيع، فإنه ينبغي تحديد نوع الحق العيني كما لو كان حق انتفاع مثلاً أو حق استعمال أو حق سکنی، ويجب تحديد الشيء محل هذا الحق كما لو كان داراً أو قطعة أرض، وإذا لم يذكر الحق المبيع بل ذكر شيء مادي على أنه الشيء المبيع.

فيكون المقصود بذلك أن المبيع هو حق الملكية على هذا الشيء، لأن البيع يرد غالبا على شيء مادي بقصد نقل ملكيته إلى المشترى، أما الحقوق الأخرى السابق ذكرها فان بيعها ليس هو القرض الغالب في عقد البيع. وفي الحالات التي يكون فيها المبيع شيئا مادياً فإن تعيين الشيء يكون عن طريق تحديد صفاته التي تميزه عن غيره، أي تحديده تحديدا نافيا للجهالة الفاحشة. والتحديد الثاني للجهالة يكون عادة تحديدا صريحاً، فالأرض الزراعية تتعين بذكر مساحتها وحدودها واسم الحوض الذي توجد فيه واسم القرية التي يوجد هذا الحوض في زمامها والمنزل يحدد باسم الشارع واسم الحي ورقم المنزل والسيارة تحدد بطرازها وسنة صنعها ورقم ترخيصها ولكن التحديد النافي للجهالة يجوز أن يكون ضمنيا كما لو باع شخص إلى آخر الحصان الذي يملكه وكان المشترى يعلم هذا الحصان، أو باع شخص إلى آخر الدار التي يملكها في هذه البلدة وكانت هذه الدار معروفة لدى الناس.

ثالثاً: قابلية الشيء للبيع (مشروعية المحل وإمكان التعامل فيه)

يجوز أن يرد البيع على أي شيء بشرط ألا يتعارض ذلك مع طبيعته أو مع الغابة منه، أو مع مقتضيات النظام العام فهناك أكثر من سبب يجعل العقد باطلاً لعدم امكان التعامل في المحل. وقد نصت على هذا الحكم المادة ۸۱ من القانون المدني المصري وهى تقرر أن :-  ۱- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية  2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية، وتنص المادة ١٣٥ من القانون المدني على أنه وإذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً، ويتضح من هذين النصين أن كل شيء يصلح أن يكون محلاً لعقد بع باستثناء عدة حالات هي: –

  • لا تصلح محلاً للبيع الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بحسب طبيعتها المادية، وهي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها كالشمس والهواء وماء البحر، مع ملاحظة أنه إذا أمكن الحصول على جزء هذه الأشياء وحيازته، فإنه يصبح ملكا لمن قام بذلك ويدخل بالتالي في دائرة التعامل، كمن استحوذ على بعض الهواء المضغوط أو على بعض ماء البحر … الخ.
  • لا تصلح محلاً للبيع الأشياء أو الحقوق المتعلقة بحسب الغاية منها بشخص معين بالذات، وذلك بحسب نصوص القانون أو إرادة أصحاب الشأن ومن هذا القبيل حق الاستعمال وحق السكنى، فهو بحسب نص القانون لا يجوز بيعه للغير.
  • ولا يصلح محلا للبيع الشيء الذي ينص القانون على تخصيصه لغرض معين، كالمنفعة العامة مثلاً، وعلى هذا النحو فان الأملاك العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. فلا يجوز طبقاً لهذا الحكم بيع الملك العام ويلاحظ أن الأملاك العامة لا تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها بل بناء علي نص القانون وفقا للغرض الذي خصصت من أجله.

ولا تصلح محلاً للبيع الأشياء التي يعتبر التعامل فيها مخالفاً للنظام العام أو الآداب، ومخالفة التعامل في الشيء للنظام العام والآداب تتقرر أحيانا بمقتضى نص في القانون نظراً لأهمية المخالفة أو للحاجة إلى ضبط حدود المنع أو لتوضيح المقصود به. وأحياناً لا يعنى المشرع بوضع نص خاص ويكون الحكم في مدى مخالفة المحل للنظام العام أو عدم مخالفته لذلك إلى تقرير القاضي الذي يناط به تطبيق هذه الفكرة المرنة على ضوء الاتجاه السائد في المجتمع بالنسبة لكل تصرف على حدة.

اضف تعليق